164

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

على ذلك الاسم.
وجوابه: أن الدوران إنما يفيد ظن العلية بمعنى الأمارة والعلامة لا بمعنى الداعي، لأنه لا مناسبة بين الاسم والمسمى وحينئذ لا يكون الدوران خاليا عن المزاحم، لأنه كما/ (٢٧/ب) دار مع ما ذكرتم من الوصف فكذا مع خصوصية إسكار المعتصر من العنب والدوران إنما يفيد ظن العلية عند خلوه عن المزاحم المعارض، وهو غير خال عنه هنا على هذا التقدير.
فإن قلت: لو اعتبر في كون الدوران يفيد ظن العلية خلوه عن مثل هذا المزاحم لوجب أن لا يفيده في الشرعيات أيضا لعدم خلوه عنه.
قلت: إن فسرت لعلة ثمة بالداعي والباعث اندفع هذا النقص، وإن فسرت بالعرف والعلامة فكذلك، لأن القاطع الذي دل على جواز القياس في الشرعيات دال على أن تلك الخصوصيات لا مدخل لها في إثبات تلك الأحكام وإلا لم يصح القياس فلا يصلح أن "يقال" الخصوصية مزاحمة ثمة فيكون الدوران عريا عن المزاحم ولا قاطع في اللغات يدل على جريان القياس فيها فلا يكون الدوران خاليا عن المزاحم، كيف؟ والاستقراء يدل على أن للخصوصيات مدخلا في الأكثر في إطلاق اللفظ دون الشرعيات،

1 / 187