157

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

المسألة الخامسة
في أن القياس، هل هو جار في اللغات، أم لا؟
اختلف العلماء فيه، فذهب القاضي أبو بكر، وابن سريج، وكثير من فقهائنا، وأهل العربية، كالمازني، وأبي علي الفارسي، وابن

1 / 180