153

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

سيأتي، أنه من إمارة نفي الحقيقة لكن لا يصح أن يقال: في أكابر الصحابة، بل آحاد المؤمنين حال نومهم وغفلتهم عن مسمى الإيمان نحو التصديق/ (٢٥/ب) والإقرار ليسوا بمؤمنين.
لا يقال: ما ذكرتم معارض بما أنه "لو لم" يشترط البقاء، بل يكفى فيه الوجود، إما في الحال أو في الماضي، لجاز إطلاق الكافر على كل صحابي سبق إيمانه الكفر، والنائم على اليقظان، والقائم على القاعد، والمجامع على المصلى، وعكس كل واحد منها، لكنه غير جائز وفاقا، فيشترط البقاء.
لأنا نقول: الحقيقة قد تترك، إما لطلب التعظيم كما في السلام عليك، فإن تلك الألفاظ وإن كانت حقائق في تلك الصور لكن عدل عنه "كما عدل" إلى قولهم السلام على المجلس العالي.
وإما للمانع كما في أسامي الله تعالى، وإما للعرف كما في القارورة، والخابية، وإذا ثبت هذا.
فنقول: إن المانع من الإطلاق في بعضها ما فيه من الأما [ن] عن النقص، وفي بعضها التخصيص العرفي.
وله أن يجيب عنه بأنه حينئذ يقع التعارض بين المقتضى والمانع، وأنه خلاف الأصل، فهذا ما عندي في هذه المسألة.

1 / 176