150

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

ممنوعتان.
أما الأولى: فلأنا لا نسلم: أن كل مستعمل في معنى، إما حقيقة، أو مجاز. ألا ترى أن العلم مستعمل في معناه وهو ليس بحقيقة فيه ولا مجاز "وكذا إذا استعمل لفظ الأرض في السماء بحيث يفيده فإنه أيضا ليس بحقيقة فيه ولا مجاز" على ما اعترف هو به باب الحقيقة والمجاز.
وأما الثانية: فلا نسلم أيضا أن كل مجاز حقيقة، فإن المجاز لا تستدعى الحقيقة، بل تستدعى الوضع فقط، ووضع اللفظ لمعنى من غير استعماله فيه ليس بحقيقة "على ما ستعرفه". والعجب منه أنه رد على الأصحاب قولهم: أن كل مجاز يستدعى الحقيقة في مسألة: إثبات الحقيقة اللغوية بما ذكرنا، فكيف استدل هو به هنا؟

1 / 173