1035

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وما يجب عليه من قضاء العبادات والغرامات.
فجوابه: ما سبق.
وأما نفوذ طلاقه بعد تسليمه فذلك لا يدل على أنه مخاطب، لأنه من باب ربط الأحكام بالأسباب، وذلك قد يوجد بفعل غير المكلف، كوجوب الصلوات بزوال الشمس، ووجوب الصوم بطلوع الهلال.
فإن قلت: فقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ بصراحته يدل على أنه مخاطب.
قلت: الآية مؤولة دفعًا للتعارض، فإن الأدلة الدالة على أنه لا يجوز خطابه غير قابلة للتأويل وأكد في تأويلها وجهان:
أحدهما: أنه خطاب مع من ظهرت منه مبادئ النشاط والطرب، وما زال عقله بالكلية / (١٨٣/ب) وإنما سماه سكرانًا مع أنه ليس كذلك في تلك الحالة، لأنه تؤول حاله على السكر في الأكثر، وتسمية الشيء باسم ما

3 / 1126