1013نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکيجب القضاء، وترك مقتضي الدليل لدليل أقوى منه غير بدع من العمل.هذا إذا قلنا: بأن القضاء يجب بالأمر الأول أو بطريق القياس على ما هو3 / 1102کاپیاشتراکAI سے پوچھیں