92

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٢٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ (^١) مَعْ عَجْزِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ … أَيضًَا جُلُوسًَا فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعْ
سجود السهو
٢١٠ - سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهِي … عَنْ فِعْلِهِ أَو تَرْكِ مَأمُورٍ بِه
٢١١ - فَحَيثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدًَا يُبْطِلُ … فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوًَا يَحْصُلُ
٢١٢ - وَالتَّرْكُ لِلْمَأمُورِ تَرْكُ فَرْضِ … أَو غَيرِهِ مِنْ هَيئَةٍ أَو بَعْض
٢١٣ - فَالفَرْضُ لَيسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ … بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَإِنْ ذُكِرْ
٢١٤ - بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانُ يَقْرُبُ … عَلَى البِنَآ ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ
٢١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ (^٢) مِثْلِهِ … فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذًَا عَنْ فِعْلِه
٢١٦ - وَالبَعْضُ حَيثُ فَاتَ لَا يُسْتَدْرَكُ … بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ (^٣)
٢١٧ - إِنْ كَانَ (^٤) بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ … وَيُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرًَا لِلْخَلَلْ
٢١٨ - وَتَارِكُ الهَيئَةِ لَا يَعُودُ … لِفِعْلِهَا وَلَا لَهُ سُجُودُ (^٥)

(^١) (ظ): (لم يكن).
(^٢) (ق): (نفل).
(^٣) (ك): (والبعض ليس واجب التدارك … بل لا يجوز فعله للتارك). وأورده (ز) في الهامش.
(^٤) سقطت من (ق).
(^٥) (ك): (السجود).

1 / 96