69

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فصل في استعمال الأواني ٣٧ - وَجَازَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الأَوَانِي … وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أنْفَسِ الأَعْيَان ٣٨ - إِلَّا مِنَ النَّقْدَينِ فَاحْكُمْ فِي الإِنَا … بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَالاِقْتِنَا ٣٩ - لَا ضَبَّةٍ (^١) مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ … فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ (^٢) باب الوضوء فرائض الوضوء ٤٠ - فَرْضُ الوُضُوءِ نِيَّةٌ مَعْ غَسْلِهِ … لِوَجْهِهِ وَغَسْلُ وَجْهٍ كُلِّهِ (^٣) ٤١ - وَغَسْلُ كُلِّ سَاعِدٍ وَمِرْفَقِ … فَإنْ أُبِينَ بَعْضُهُ فَمَا بَقِي ٤٢ - وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأسِ مُطْلَقًَا بِمَآ … وَغَسْلُهُ رِجْلَيهِ مَعْ كَعْبَيهِمَا ٤٣ - وَالسَّادِسُ التَّرْتِيبُ مِثْلَمَا ذُكِرْ … وَغَطْسَةٌ تَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرْ (^٤) سنن الوضوء ٤٤ - وَهَاكَ عَشْرًَا كُلُّهَا تُسَنُّ لَهْ … النُّطْقُ فِيهِ أوَّلًَا بِالبَسْمَلَهْ

(^١) (ز): (صغيرة). مزيدة سهوًا بعد (ضبة). (^٢) حكم ضبة الفضة الصغيرة والكبيرة تقييدٌ من الناظم لما أطلقه الأصل من حرمة استعمال الأواني من النقدين. (^٣) (ك): (كلِّ وجهِهِ). (ظ): (وجهِهِ كلِّهِ). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 73