29

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

حيثُ ذكرَ الأصلُ مِنْ جملةِ ما يحرُم على الحائضِ: (مَسُّ المصحفِ وحملُهُ)، وأهملَ النَّاظمُ (حملَهُ)، لأنَّ حرمةَ مسِّ المصحفِ تعني مِنْ بابِ أولى حرمةَ حملِهِ. * إبدالُ بعضِ الألفاظِ ببعضِهَا لأفضليَّتِهَا في أداءِ المعنى: مثالُ ذلكَ قولُهُ: لِطُهْرِهِ وَالسَّتْرِ وَالأَذَانِ مَعْ … إِقَامَةٍ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ يَسَعْ حيثُ ذكرَ أبو شجاعٍ (الوُضوءَ) بدلَ (الطُّهرِ)، قالَ الفشنيُّ: (تعبيرُ النَّاظمِ بالطُّهرِ الشَّاملِ للغسلِ والتَّيمُّمِ وإزالةِ الخبثِ أولَى مِنْ تعبيرِ أصلِهِ بالوضوءِ) (^١). وقولُهُ أيضًَا: فِي خَمْسَةٍ تُخَالِفُ الأُنْثَى الذَّكَرْ … فِي الحُكْمِ نَدْبًَا أَو وُجُوبًَا مُعْتَبَرْ فعبَّرَ النَّاظمُ عنِ الرَّجلِ والمرأةِ بالذَّكرِ والأنثى، خلافًَا لأصلِهِ. قالَ الفشنيُّ: (فتعبيرُ النَّاظمِ أحسنُ منْ تعبيرِ أصلِهِ) (^٢). ثانيًا: تتميمُ الأصلِ: قالَ النَّاظمُ: مَعْ مَا بِهِ تَبَرُّعًَا أَلْحَقْتُهُ

(^١) تحفة الحبيب ص ٧٩. (^٢) المصدر ذاته ص ١٠٧.

1 / 33