نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-`Amriṭī d. 989 AH
29

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

حيثُ ذكرَ الأصلُ مِنْ جملةِ ما يحرُم على الحائضِ: (مَسُّ المصحفِ وحملُهُ)، وأهملَ النَّاظمُ (حملَهُ)، لأنَّ حرمةَ مسِّ المصحفِ تعني مِنْ بابِ أولى حرمةَ حملِهِ. * إبدالُ بعضِ الألفاظِ ببعضِهَا لأفضليَّتِهَا في أداءِ المعنى: مثالُ ذلكَ قولُهُ: لِطُهْرِهِ وَالسَّتْرِ وَالأَذَانِ مَعْ … إِقَامَةٍ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ يَسَعْ حيثُ ذكرَ أبو شجاعٍ (الوُضوءَ) بدلَ (الطُّهرِ)، قالَ الفشنيُّ: (تعبيرُ النَّاظمِ بالطُّهرِ الشَّاملِ للغسلِ والتَّيمُّمِ وإزالةِ الخبثِ أولَى مِنْ تعبيرِ أصلِهِ بالوضوءِ) (^١). وقولُهُ أيضًَا: فِي خَمْسَةٍ تُخَالِفُ الأُنْثَى الذَّكَرْ … فِي الحُكْمِ نَدْبًَا أَو وُجُوبًَا مُعْتَبَرْ فعبَّرَ النَّاظمُ عنِ الرَّجلِ والمرأةِ بالذَّكرِ والأنثى، خلافًَا لأصلِهِ. قالَ الفشنيُّ: (فتعبيرُ النَّاظمِ أحسنُ منْ تعبيرِ أصلِهِ) (^٢). ثانيًا: تتميمُ الأصلِ: قالَ النَّاظمُ: مَعْ مَا بِهِ تَبَرُّعًَا أَلْحَقْتُهُ

(^١) تحفة الحبيب ص ٧٩. (^٢) المصدر ذاته ص ١٠٧.

1 / 33