220

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١١٣١ - وَمَا (^١) لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي (^٢) … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا (^٣) سَأَلْ (^٤)
١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ (^٥) تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ (^٦)
١١٣٥ - وَلَمْ (^٧) تَجُزْ (^٨) عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ (^٩) وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي (^١٠) بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا

(^١) (ك): (ولا).
(^٢) (ج): (ادعا).
(^٣) (ق): (ذا له). (ظ): (بذا).
(^٤) (ز): (سائل).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) سقط هذا البيت بأكمله من (ق).
(^٧) (ك): (ولا).
(^٨) (ق) (ظ): (يجز).
(^٩) حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).

1 / 224