212

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٠٦٩ - أَو مُسْتَطَابًَا عِنْدَهُمْ لَنْ (^١) يَحْرُمَا … إِنْ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فِيهِمَا
١٠٧٠ - وَمَا (^٢) لَهُ مِنَ السِّبَاعِ نَابُ … يَعْدُو (^٣) بِهِ فَمَنْعُهُ صَوَابُ
١٠٧١ - وَمَا (^٤) لَهُ مِنَ الطُّيُورِ مِخْلَبُ … يَسْطُو بِهِ فَامْنَعْهُ فَهْوَ المَذْهَبُ
١٠٧٢ - وَلْيَأكُلِ المُضْطَرُّ حَيثُ أَشْفَقَا … مِنْ مَيتَةٍ أَكْلًَا (^٥) يَسُدُّ الرَّمَقَا (^٦)
١٠٧٣ - وَمَيتَتَانِ (^٧) حَلَّتَا بِغَيرِ شَكّ … فِي حِلِّهَا وَهْيَ الجَرَادُ وَالسَّمَكْ
١٠٧٤ - وَحُرِّمَتْ كُلُّ الدِّمَا لِمَا عُهِدْ … فِي مَنْعِهَا إِلَّا الطِّحَالَ وَالكَبِدْ
باب الأضحية
١٠٧٥ - يُسَنُّ لِلْمُكَلَّفِ الأُضْحِيَّةْ … بِشَاةِ ضَانٍ أَكْمَلَتْ سُنَيَّةْ
١٠٧٦ - أَو بِالثَّنِي مِنْ مَعِزٍ أَو مِنْ بَقَرْ … كِلَاهُمَا فِي ثَالِثِ الأَعْوَامِ قَرْ

(^١) (ق) (ج): (لم).
(^٢) (ك): (من).
(^٣) (ق): (يعد).
(^٤) (ك): (من).
(^٥) (ك): (أكل).
(^٦) (ز): (للرمقا).
(^٧) (ك): (وميتان).

1 / 216