204

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٠١٩ - وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ (^١) عَدَاهُمُ … وَقَتْلُهُمْ (^٢) وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ
١٠٢٠ - بِالمَالِ وَالرِّجَالِ (^٣) مِنْ أَسْرَانَا … يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا (^٤)
فصل فيما يعصم به دم الأسير
١٠٢١ - وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ … وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ
١٠٢٢ - أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ (^٥) لَمْ (^٦) يَعْصِمِ … مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفًَا سِوَى الدَّمِ (^٧)
فصل في إسلام أولاد الكفار
١٠٢٣ - ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمًَا مُسْلِمًَا … إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا
١٠٢٤ - وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ … مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ (^٨) فَيُعْلَمُ (^٩)

(^١) (ج): (رقوا ما).
(^٢) (ق): (والقتل).
(^٣) (ج): (والأطفال).
(^٤) تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ك): (أمره).
(^٦) (ظ): (لن).
(^٧) ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (أب أو أم).
(^٩) (ق): (فمسلم).

1 / 208