198

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى (^١) … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو (^٢) فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ (^٣) مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ (^٤)
٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ (^٥) لِعُضْوِهِ (^٦) الَّذِي سَلَفْ

(^١) (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو …، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتميًا إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعًا لا متبوعًا.
(^٢) (ز) (ك): (و).
(^٣) (ج): (ذالك).
(^٤) تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفًا).
(^٦) (ك): (كعضوه).

1 / 202