195

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

كتاب الحدود
باب حد الزنا
٩٥٦ - وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ (^١) … فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ (^٢) فَزَانِي (^٣)
٩٥٧ - إِمَّا يَكُونُ مُحْصَنًَا عِنْدَ الزِّنَا … أَو لَا يَكُونُ عِنْدَ ذَاكَ مُحْصَنَا
٩٥٨ - فَالمُحْصَنُ الحُرُّ المُكَلَّفُ الَّذِي … بَاشَرَ وَطْئًَا فِي نِكَاحِ نَافِذ
٩٥٩ - وَالحَدُّ رَجْمُ (^٤) مُحْصَنٍ مِنِ امْرَأَةْ … وَ(^٥) رَجُلٍ وَجَلْدُ غَيرِهِ مِئَةْ
٩٦٠ - وَبَعْدَهَا التَّغْرِيبُ قَدْرَ عَامِ … مَسَافَةَ القَصْرِ عَلَى التَّمَام
٩٦١ - وَقَدَّرُوا حَدَّ الرَّقِيقِ الزَّانِي … بِنِصْفِ حُرٍّ غَيرِ ذِي إِحْصَانِ (^٦)
٩٦٢ - ثُمَّ اللِّوَاطُ كَالزِّنَا إِذَا جَرَى … لَا مَنْ أَتَى بَهِيمَةً بَلْ عُزِّرَا (^٧)

(^١) (ج): (الختاني).
(^٢) (ق): (اجنية).
(^٣) تعريف الزنى من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ك): (رحم).
(^٥) (ق) (ك) (ظ): (أو).
(^٦) (ج): (احصاني).
(^٧) خالف الناظم الأصل في حكم إتيان البهيمة، حيث جعل الأصل حكمها حكم الزنا، وقول الناظم هو المفتى به لورود الحديث به.

1 / 199