190

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٩٢٠ - وَكُلُّ شَرْطٍ لِلْقَصَاصِ قَدْ سَلَفْ (^١) … فِي النَّفْسِ شَرْطٌ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفْ … الطَّرَفْ
٩٢١ - مَعْ شِرْكَةِ العُضْوَينِ فِي الاِسْمِ الأَخَصّ … وَفَقْدِ نَقْصٍ أَي بِمَقْطُوعٍ يُخَصْ
٩٢٢ - وَيُقْطَعُ الأَشَلُّ بِالأَشَلِّ مَا … لَمْ يُخْشَ (^٢) عِنْدَ قَطْعِهِ نَزَفُ الدِّمَا (^٣)
٩٢٣ - وَإِنْ جَنَى (^٤) بِجُرْحِهِ لَنْ يَجْرَحَهْ … إِلَّا بِرَأسٍ (^٥) أَو بِوَجْهٍ (^٦) أَوضَحَهْ
فصل في الديات
٩٢٤ - في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ … بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ
٩٢٥ - وَثُلِّثَتْ (^٧) فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ … مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق
٩٢٦ - وَمِنْ (^٨) جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ (^٩) … قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ

(^١) (ظ): (سبق).
(^٢) (ظ): (يخشى).
(^٣) تقييد قطع العضو الأشل بعدم خوف نزف الدم منه من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (واجنى).
(^٥) (ق): (مداس).
(^٦) (ق): (توجه).
(^٧) (ظ): (وثلث).
(^٨) (ج): (وهو من).
(^٩) (ق): (الفاصل).

1 / 194