186

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٨٨٦ - وَأُمُّ كُلٍّ جَدَّةً لَهُ وَالْأَبْ … جَدًَّا (^١) لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبْ
٨٨٧ - وَتَنْتَمِي (^٢) فُرُوعُهُ إِلَيهِمَا … دُونَ الأُصُولِ وَالحَوَاشِي فَاعْلَمَا
٨٨٨ - فَيَحْرُمُ النِّكَاحُ بَينَهُمْ عَلَى … مَا قَدْ مَضَى فِي بَابِهِ مُفَصَّلَا (^٣)
٨٨٩ - فَجَائِزٌ (^٤) تَزَوُّجُ الجَمِيعِ … مِنْ أَهْلِ هَذَا الطِّفْلِ لَا الفُرُوع
باب النفقات
٨٩٠ - لِزَوجَةٍ مِنْ نَفْسِهَا تُمَكِّنُ … مَؤُونَةٌ (^٥) وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنُ
٨٩١ - بِعُرْفِهِمْ (^٦) وَقُدْرَةِ الإِنْسَانِ … وَقُوتُهَا مِنْ مُوسِرٍ مُدَّان
٨٩٢ - وَوَاجِبٌ مِنْ مُعْسِرٍ مُدٌّ فَقَطْ … لَكِنْ لَهَا (^٧) مُدٌّ وَنِصْفٌ مِنْ وَسَطْ
٨٩٣ - وَتَسْتَحِقُّ (^٨) خَادِمًَا لِشُغْلِهَا … إِنْ كَانَ ذَاكَ عَادَةً لِمِثْلِهَا
٨٩٤ - وَفُسِخَتْ بِعَجْزِهِ عَنِ الأَقَلْ … أَو عَنْ صَدَاقٍ حَيثُ لَمْ يَكُنْ دَخَلْ

(^١) (ق): (جد).
(^٢) (ق): (وسي). (ظ): (وتنتهي).
(^٣) ما تضمنه قوله: (وفرع كل منهما …) إلى هنا، تفصيل من الناظم لما أجمله الأصل فيما يحرم بالرضاع.
(^٤) (ظ): (وجائز).
(^٥) (ق): (موته). (ز) (ظ): (مونة).
(^٦) (ق): (بعد فهم).
(^٧) (ج): (هنا).
(^٨) (ق): (ويستحق).

1 / 190