183

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٨٦٢ - فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ (^١) … وَغَيرُهَا ثَلَاثَةٌ أَقْرَاءُ (^٢)
٨٦٣ - وَحَيثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأسٍ أَو صِغَرْ … فَأَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا تُقَرْ
٩٦٤ - وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا … تَعْتَدُّ أَيضًَا بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
٨٦٥ - وَحَيثُ كَانَتْ حَائِلًَا فَالمُعْتَبَرْ … سِتُّونَ يَومًَا ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
٨٦٦ - وَإِنْ (^٣) تُطَلَّقْ (^٤) حَامِلًَا فَلَا انْقِضَا … إِلَّا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
٨٦٧ - أَو ذَاتَ حَيضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآَنِ … وَغَيرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي
٨٦٨ - وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ … عِدَّتُهَا أَو مَاتَ قَبْلَهُ وَفَتْ
٨٦٩ - وَحَيثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا … أَو حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
٨٧٠ - وَإِنْ تَكُنْ (^٥) مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ (^٦) … عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوجِ مَرْ (^٧)

(^١) (ق): (الوفا).
(^٢) (ق): (اقرا).
(^٣) (ج): (فإن).
(^٤) (ق): (طلق).
(^٥) (ق): (يكن).
(^٦) (ق): (فاليعتبر). (ظ): (فالتعتبر).
(^٧) ما تضمنه قوله: (وإن يطلق …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.

1 / 187