180

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

باب الإيلاء
٨٣٦ - يَمِينُ زَوجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا … لَيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكًَا مُطْلَقَا
٨٣٧ - أَو زَائِدًَا عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلَا (^١) … حَيثُ الجِمَاعُ لَيسَ مُسْتَحِيلَا (^٢)
٨٣٨ - وَيَثْبُتُ الإِيلَاءُ (^٣) بِالتَّعْلِيقِ … بِالصَّومِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ (^٤)
٨٣٩ - فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورًَا (^٥) أَرْبَعَةْ … مِنْ وَقْتِهِ أَو رَجْعَةِ (^٦) المُرَاجَعَةْ
٨٤٠ - وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى (^٧) … بَينَ الرُّجُوعِ وَالطَّلَاقِ حَالَا
٨٤١ - فَإِنْ أَبَى كِلَيهِمَا مُعَانَدَةْ … فَلْيُوقِعِ (^٨) القَاضِي عَلَيهِ وَاحِدَةْ
٨٤٢ - وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ … وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَو مَا الْتَزَمْ
باب الظِّهار
٨٤٣ - ظِهَارُهُ تَشْبِيهُهُ لِزَوجَتِهْ … بِمَحْرَمٍ كَأُمِّهِ وَعَمَّتِهْ

(^١) (ظ): (آيلا).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(^٣) (ق) (ز): (الايلا).
(^٤) ما تضمنه هذا البيت من الأمور التي يثبت بها الإيلاء من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) (ق): (شهور).
(^٦) (ز): (رجعت).
(^٧) (ك): (آلا).
(^٨) (ق): (فا يوقع).

1 / 184