نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-`Amriṭī d. 989 AH
170

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٧٥٧ - وَفَاقِدٌ لِلأُنْثَيَينِ (^١) لَا الذَّكَرْ (^٢) … وَعَكْسُهُ كَالفَحْلِ فِي مَنْعِ النَّظَرْ (^٣) ٧٥٨ - وَجَازَ حَتَّى الفَرْجِ بِالزَّوجِيَّةْ (^٤) … وَالمُلْكِ لِلرَّقِيقَةِ الخَلِيَّةْ ٧٥٩ - أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَلْيَحْرُمِ (^٥) … مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ كَمَحْرَم ٧٦٠ - وَامْرَأَةٌ مَعْ مَرْأَةٍ (^٦) أَو مَعْ ذَكَرْ … مَمْسُوحِ كُلِّ الأُنْثَيَينِ وَالذَّكَرْ (^٧) ٧٦١ - وَعَبْدِهَا وَمَنْ رَأَتْهُ لِلشِّرَا … وَعَكْسُهُ كَمَحْرَمٍ (^٨) فِيمَا يُرَى ٧٦٢ - كَذَا الذُّكُورُ مَعْ ذُكُورٍ وَمَنَعْ … مِنْ ذِي جَمَالٍ أَمْرَدٍ أَهْلُ الوَرَعْ (^٩) ٧٦٣ - وَالوَجْهَ وَالكَفَّينِ جَوِّزْ (^١٠) فِي النَّظَرْ … مِنْ خَاطِبٍ وَغَيرَ فَرْجٍ فِي الصِّغَرْ (^١١)

(^١) (ق): (الانثيين). (^٢) (ج): (لا لذكر). (^٣) ما تضمنه قوله: (ولو صبي …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله. (^٤) خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة. (^٥) (ظ): (فاليحرم). (^٦) (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج). (^٧) ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم. (^٨) (ق): (لمحرم). (^٩) ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم. (^١٠) (ق): (حور). (^١١) النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 174