نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-`Amriṭī d. 989 AH
160

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦٨٩ - وَلَا يُقَرُّ مَعْ سِوَى (^١) أَمِينِ … وَلَا الصَّبِي وَالعَبْدِ وَالمَجْنُونِ (^٢) ٦٩٠ - وَرِزْقُهُ فِي مَالِهِ الَّذِي مَعَهْ … فَبَيتُ مَالٍ إِنْ يَكُنْ بِهِ (^٣) سَعَةْ باب الوَدِيعَة ٦٩١ - وَيُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا لِمَنْ يَثِقْ … بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يُطِقْ (^٤) ٦٩٢ - وَحِفْظُهَا مُحَتَّمٌ بِجَعْلِهَا … فِي مَوضِعٍ يَكُونُ حِرْزَ مِثْلِهَا ٦٩٣ - لَكِنْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَانَةْ … مَا لَمْ يَكُنْ تَقْصِيرٌ أَو خِيَانَةْ (^٥) ٦٩٤ - وَلَا خِلَافَ أَنَّ قَولَ المُودَعِ … مُصَدَّقٌ فِي رَدِّهَا (^٦) لِلْمُودِع ٦٩٥ - وَإِنْ يُؤَخِّرْ رَدَّهَا بَعْدَ الطَّلَبْ … مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ ***

(^١) (ق): (سنوي). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٣) (ظ): (فيه). (^٤) التتمة الواردة في هذا الشطر من زيادة الناظم، وهي مفهوم مخالفة. (^٥) عبر الناظم عن (التعدي) في كلام الأصل ب (التقصير والخيانة). (^٦) (ق): (رها).

1 / 164