نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-`Amriṭī d. 989 AH
150

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦١٦ - وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ (^١) مِنْهُ لِلْعَدَمْ … وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ (^٢) أَكْثَرَ القِيَمْ ٦١٧ - مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلَافِ … وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الاِخْتِلَاف باب الشفعة ٦١٨ - إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ … كَالأَرْضِ وَالبِنَاءِ (^٣) وَالأَشْجَار ٦١٩ - فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيعَ تِلْكَ الحِصَّةِ … وَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَة ٦٢٠ - إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ … وَلَا تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ (^٤) ٦٢١ - وَيَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ (^٥) اشْتُرِي … مِنْ مِثْلٍ أَو مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي ٦٢٢ - وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلَاقَهَا … بِالشِّقْصِ (^٦) أَو بِجَعْلِهِ (^٧) صَدَاقَهَا

(^١) (ظ): (للمثلي). (^٢) (ز): (المثل). (^٣) (ق) (ز): (البنا). (^٤) (ق): (لجار). (^٥) (ظ): (فيه). (^٦) (ق): (بالقبض). (^٧) (ق): (يجعله).

1 / 154