نهاية التدريب في الفقه الشافعي
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم محمد جراد
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
٤٠٦ - فَلْيُخْرِجِ الإِنْسَانُ يَومَ العِيدِ … عَنْ نَفْسِهِ وَالأَهْلِ وَالعَبِيدِ (^١)
٤٠٧ - صَاعًَا لِكُلِّ وَاحِدٍ أَو مَا وَجَدْ … مِنْ غَالِبِ الأَقْوَاتِ (^٢) فِي ذَاكَ البَلَدْ
٤٠٨ - وَلَمْ تَجِبْ عَنْ نَاشِزٍ وَكَافِرِ … بَلِ (^٣) الأَدَا فِي الحَالِ عَنْ مُسَافِرِ (^٤)
قَسْمُ الزَّكَاة
الأصناف المستحقة للزكاة
٤٠٩ - وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِلْأَصْنَافِ … وَعَدُّهُمْ فِي الذِّكْرِ غَيرُ خَاف
_________
(^١) ما تضمنه البيت تفصيلٌ من الناظم لقول الأصل ص ١٩: (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين).
(^٢) (ز): (الأوقات).
(^٣) (ق) (ك): (ولا). قال الفشني: ("بل الأدا في الحال عن مسافر": رد به على قول مرجوح: أن زكاة العبد الغائب لا تجب إلا عند عودته، والمذهب كما في (المنهاج) وغيره: العبد إذا انقطع خبره عن تواصل الرفاق يجب إخراج فطرته في الحال، ولا يقاس على زكاة المال الغائب، لأن المهلة شرعت لمعنى النماء وهي غير معتبرة، ولعل ما جرى عليه الناظم سبق قلم أو نظر، أو لعله قال: "ولا الأدا في الحال عن مسافر"، فصحفه كاتب والله أعلم). تهذيب تحفة الحبيب ص ١٨١. قلت: وكلام الفشني هنا متناقض، فعبارة: "ولا الأدا"، تعني عدم إيجاب إخراجها في الحال عطفًا على صدر البيت الأول: "ولم تجب عن ناشز وكافر"، أي: ولا عن مسافر. والمذهب كما ذكر أنها تجب على المسافر في الحال، وهذا يقتضي إثبات عبارة: "بل الأدا" لأنها أتت في معرض النفي، فهي للإضراب، وتقتضي تصديق ما قبلها على حاله، وجعل ضده لما بعده، فهي تستدرك الثاني بعد ما نفت الأول.
(^٤) بيان عدم وجوب الزكاة عن المرأة الناشز وعن الكافر، ووجوبها في الحال عن المسافر من زيادة الناظم.
1 / 122