115

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

زكاة الزروع والثمار (^١)
٣٨٤ - وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الزُّرُوعِ (^٢) … بِشَرْطِ كَونِهَا مِنَ المَزْرُوع
٣٨٥ - وَأَنْ يَكُونَ الحَبُّ قُوتًَا مُدَّخَرْ … وَمَا عَلَى نَخْلٍ وَكَرْمٍ مِنْ ثَمَرْ (^٣)
٣٨٦ - ثُمَّ النِّصَابُ خَمْسَةٌ مِنْ أَوسُقِ … وَالفَرْضُ عُشْرُ مَا (^٤) بِسَيلٍ قَدْ سُقِي
٣٨٧ - وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ (^٥) نِصْفُ عُشْرِهِ … وَقِسْطُ (^٦) كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِه
فصل في بيان الوَسقِ والصَّاعِ والمُدّ
٣٨٨ - وَكُلُّ وَسْقٍ كَيلُهُ بِالصَّاعِ … سِتُّونَ أَي فِي سَائِرِ البِقَاع
٣٨٩ - وَقَدْرُ هَذَا الصَّاعِ بِالأَمْدَادِ … أَرْبَعَةٌ فِي سَائِرِ البِلَاد
٣٩٠ - وَوَزْنُ هَذَا المُدِّ بِالعِرَاقِي (^٧) … رِطْلٌ وَثُلْثٌ وَهُوَ بِاتِّفَاق

(^١) قدم الناظم زكاة الزروع والثمار على زكاة النقدين، خلافًا لما جرى عليه الأصل.
(^٢) (ظ): (الزووع).
(^٣) ذكر الأصل شروط زكاة الزروع والثمار في أول كتاب الزكاة، وأفرد الحديث عن أنصبتها المعتبرة في فصل مستقل، وجمع الناظم هنا بينها.
(^٤) (ق): (مما).
(^٥) (ز): (بالنصح).
(^٦) (ز): (وتسط).
(^٧) (ك) (ج): (بالعراق).

1 / 119