112

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٣٦٣ - مِنْ بَعْدِ حَولٍ إِنْ تَكُنْ مِنْ ضَانِ … أَو شَاةُ مَعْزٍ سِنُّهَا (^١) حَولَان
٣٦٤ - وَالخَمْسُ وَالعِشْرُونَ فَرْضُهَا جُعِلْ … بِنْتَ مَخَاضٍ بَعْدَ حَولٍ مِنْ إِبِلْ
٣٦٥ - وَفَرْضُ سِتٍّ مَعْ ثَلَاثِينَ اجْعَلَا … بِنْتَ لَبْونٍ بَعْدَ عَامَينِ اقْبَلَا
٣٦٦ - وَسِتَّةٌ وَ(^٢) أَرْبَعُونَ حِقَّةْ … بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهِيَ مُسْتَحِقَّةْ (^٣)
٣٦٧ - إِحْدَى وَسِتُّونَ (^٤) المُؤَدَّى (^٥) جَذَعَهْ … وَهِيَ الَّتِي فِي السِّنِّ وَفَّتْ أَرْبَعَةْ
٣٦٨ - وَإِنْ تَكُنْ (^٦) سَبْعِينَ مَعْ سِتٍّ وَجَبْ … بِنْتَا (^٧) لَبُونٍ وَالمَعِيبُ يُجْتَنَبْ
٣٦٩ - وَإِنْ تَكُنْ تِسْعِينَ مَعْهَا وَاحِدَةْ … فَحِقَّتَانِ بِالنُّصُوصِ الوَارِدَةْ
٣٧٠ - أَو كَانَ مَعْ عِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ المِئَةْ … وَاحِدَةٌ تَكُنْ ثَلَاثٌ مُجْزِئَةْ (^٨)

(^١) (ق): (منهما).
(^٢) (ظ): (مع أربعين).
(^٣) قال الفشني: (مستحِقَّة: بكسر الحاء، أي: لما ذكر. ويجوز فتحها: مستحَقَّة للأخذ عما ذكر). تحفة الحبيب ص ١٧٠.
(^٤) (ز) (ك) (ظ) (ج): (وستين).
(^٥) (ق) (ز): (المودي).
(^٦) سقطت من (ق). وفي (ظ): (وايكن).
(^٧) (ز): (بنت).
(^٨) (ظ): (مجزأة).

1 / 116