109

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الصلاة على الميت
٣٣٩ - ثُمَّ الصَّلَاةُ وَلْتَكُنْ بِالنِّيَّةْ (^١) … وَمُطْلَقًَا يَنْوِي بِهَا الفَرْضِيَّةْ (^٢)
٣٤٠ - وَلْيَأتِ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًَا وِلَا … أُمَّ القُرْانِ بَعْدَ أُولَاهَا تَلَا
٣٤١ - وَبَعْدَ ثَانِيهَا إِذًَا يُصَلِّي … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الأَجَلِّ (^٣)
٣٤٢ - وَلْيَدْعُ بَعْدَ ثَالِثِ التَّكْبِيرِ … لِمَيِّتٍ وَسُنَّ بِالمَأثُور
٣٤٣ - وَبِالدُّعَا المَأثُورِ بَعْدَ الرَّابِعَةْ (^٤) … وَأَلْزَمُوا المَأمُومَ بِالمُتَابَعَةْ
٣٤٤ - فِيهِنَّ لَا (^٥) إِنْ خَمَّسَ الإِمَامُ … وَبَعْدَهُنَّ الوَاجِبُ السَّلَامُ (^٦)
حمل الميت ودفنه
٣٤٥ - ثُمَّ الرِّجَالُ بَعْدُ يَحْمِلُونَهُ … لِلْقَبْرِ حَتْمًَا ثُمَّ يُلْحِدُونَهُ
٣٤٦ - وَيُسْتَحَبُّ سَلُّهُ مِنْ رَأسِهِ … إِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي رَمْسِهِ (^٧)

(^١) (ك): (بنية).
(^٢) نية الفرض لصلاة الجنازة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) (ج): (الأجلي).
(^٤) أورد أبو شجاع الدعاء المأثور عن النبي ﷺ للميت في الركعتين الثالثة والرابعة، فلينظر ص ١٦ و١٧.
(^٥) (ز): (إلا).
(^٦) ما تضمنه قوله: (وألزموا المأموم …) إلى هنا من زيادته على الأصل.
(^٧) (ق) (ز) (ك): (برمسه).

1 / 113