105

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٣١١ - وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ … فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ
٣١٢ - فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ (^١) الَّذِي سَجَدْ … وَيَسْجُدُونَ (^٢) بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ
٣١٣ - وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ … وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ
النوع الثالث
٣١٤ - ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ … فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ
٣١٥ - وَلْيَرْعَ (^٣) كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا … مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيًَا أَو (^٤) رَاكِبَا
٣١٦ - وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ … وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي
٣١٧ - وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ … وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ (^٥) يَلْزَمُ (^٦)

(^١) (ج): (وليحرس).
(^٢) (ج): (ويحرسون).
(^٣) (ق): (وليدع). (ج): (واليرع).
(^٤) (ظ): (و).
(^٥) (ز): (فالقضا).
(^٦) من قوله: (ولا كثير الفعل …) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.

1 / 109