نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
وكذا الحاكم.
<div>____________________
<div class="explanation"> الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه (1).
واعترض في المختلف: بأن الأخ لا ولاية له عندنا، ثم أجاب بالحمل على ماذا أوصي إليه وهو بعيد.
ويمكن حمله على ما إذا كان وكيلا للأخت.
ولم نقف للقائلين باختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل على مستند.
والمتجه إما ثبوت ولايته على الجميع أو نفيها رأسا.
وعلى القول بثبوت ولايته، فهل يثبت بتعميم الوصية، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ الأظهر الثاني، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق، فيتوقف على التصريح به.
وفي كلام القائلين بثبوت ولاية الوصي دلالة عليه، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج بنته، أو ولده الصغير.
قوله: (وكذا الحاكم) أي ليس له ولاية إلا على من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة.
والمراد بالحاكم عندنا، الإمام العادل، أو من أذن له الإمام، ويدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء والحكم.
وهذا الحكم: أعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل، هو المعروف من مذهب الأصحاب، ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند .
والحق: أنه إن اعتبرت الإطلاقات، والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم، وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا، كما في</div>
صفحہ 80