نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد، وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير.
وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، ولا خيرة لها، وكذا العبد.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفؤ بين أن يكون النكاح بمهر المثل أم لا، لأن المهر حقها، فلا اعتراض عليها فيه.
ولو فرض إرادتها زوجا، وأراد (إرادة - خ) الولي غيره، ففي تقديم مختارها إذا كان كفوا، أو مختار الولي وجهان.
ولو منع الولي من غير الكفؤ لم يكن عضلا.
قوله: (ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد، وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير).
هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.
قوله: (وللمولى أن يزوج المملوكة الخ). لا خلاف في جواز تزويج المولى أمته، وأن له إجبارها على النكاح مطلقا، لأن منافعها مملوكة له، والناس مسلطون على أموالهم (1).
وكذا العبد صغيرا كان أو كبيرا.
وقال بعض العامة: إن المولى لا يملك إجبار الكبير، وهو باطل.
ولا فرق بين تولى مولى الصيغة عن المملوك، وإلزامه بها، ولا يقدح فيه الإكراه، لأنه بحق.</div>
صفحہ 78