Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
1 -
الفاتحة الآية 5 فقالها أو قال استعنا بالله أو استعنت بالله ففيه التفصيل المتقدم ولو قال لإمامه صدقت حين نطق بالثناء في القنوت بطلت صلاته لأنه خطاب وإذا قال أشهد ففيه التفصيل المتقدم ولو سلم ناسيا فظن بطلان صلاته فتكلم يسيرا عامدا لم تبطل ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض
وأما النفل فالإجابة فيه أفضل إن شق عليهما عدمها وإلا فالاستمرار أفضل
(و) الخامس (بمفطر) للصوم فكل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة وسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى ومن ذلك ما لو كان في فمه باقي مطعوم أو مشروب فجرى به ريقه فابتلعه فإن صلاته تبطل نعم لو كان بين أسنانه طعام وعجز عن تمييزه ومجه فجرى به ريقه فنزل إلى حلقه بغير إرادته فإنه لا يضر كما في الصوم
وتبطل الصلاة بأكل بضم الهمزة ولو بلا حركة ولو قليلا لشدة منافاته للصلاة لأنه يشعر بالإعراض عنها
نعم لو كان ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه فيها وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء لا تبطل صلاته بالأكل القليل بخلاف الكثير فإنه مبطل مطلقا بخلاف الصوم ولا فرق بين المكره وغيره لندرة الإكراه
(و) السادس (بزيادة ركن) أي تكرار ركن (فعلي عمدا) لغير عذر فإن كان لعذر كمتابعة الإمام لا يضر ولا يضر جلوس قصير بقدر الطمأنينة بعد الهوي من الاعتدال وقبل السجود الأول لأن الجلوس عهد في الصلاة غير ركن كجلوس الاستراحة بخلاف ما إذا انحنى حتى خرج عن حد القيام بأن صار أقرب إلى الركوع عامدا عالما بالتحريم فتبطل صلاته ومثله في السجود إذا كان لغير مطلوب كما تقدم عن الشبراملسي
وخرج بالفعلي في الصورتين القولي كالفاتحة والتشهد وبالعمد فيهما السهو فلا بطلان وإذا أدرك المسبوق الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف فالأصح أنه لا يأتي بالسجدة الثانية لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة
(و) السابع (باعتقاد فرض) بعينه من فروض الصلاة (نفلا) لتلاعبه وإنما صح الاقتداء بمن يرى سنية الطمأنينة لأن المدار في القدوة على الإتيان بما يعتقده المأموم وإن لم يعتقد الإمام ما يعتقده المأموم وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف
ومحل البطلان بظن ذلك إن كان في ركن فعلي وفعله مع ذلك أو في قولي أتى به مع ذلك وشرع فيما بعده
أما لو أعاد القولي في محله بنية الفرض أو لا بنية شيء فلا بطلان كذا في فتح الجواد
والثامن مما يفسد الصلاة الحدث بأقسامه الثلاثة المتقدمة ولو بلا قصد واختيار وأما فسادها فيمن تعمد ذلك فبالإجماع ولحديث مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور
وأما فيمن سبقه الحدث فلذلك الحديث
والتاسع الشك في النية أو في شيء من شروط الصلاة كالطهارة أو هل نوى ظهرا أو عصرا ومضى على ذلك زمن يسع ركنا أما لو زال الشك سريعا كأن خطر له خاطر وزال سريعا فلا
وفرض المسألة أنه طرأ عليه الشك وهو في الصلاة قبل السلام منها
والعاشر
نامعلوم صفحہ