Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
حلي الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين اليسير والكثير
نعم يجوز لهما لبس خاتم الفضة حيث كان على عادة أمثالهما قدرا ومحلا وصفة وكذا يجوز لهما اتخاذ الأنف والأنملة والسن منهما ولو تعددت الأنملة حيث تعددت الأصابع بعددها ولا يجوز اتخاذ أصبع بكمالها منهما وأما الأنملتان من أصبع واحد فإن كانتا من أعلى الأصابع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى وإن كانتا من أسفله امتنع لعدم وجود العمل ويحل للرجل حلية آلة الحرب بالفضة وإن لم يكن محاربا لأن المقصود إغاظة الكفار وهي حاصلة ولو لمن بدارنا منهم وذلك بشرط أن تكون هذه الآلة مما يصلح للحرب عادة كسيف ورمح وسكين الحرب وترس
ومثل ذلك الحياصة والدرع والخف بشرط عدم السرف أما مع السرف فتحرم لا مثل سكين المهنة والمقشط ونحوه فلا يجوز فيه ذلك وخرج بالآلة أوعيتها كالقراب ونحوه فلا يجوز فيه ذلك ومثل ذلك ما ليس ملبوسا له كسرج ولجام وركاب وخرج بالفضة الذهب فيحرم ذلك منه مطلقا وخرج بالرجل المرأة والخنثى فلا يجوز لهما شيء من ذلك لما فيه من التشبه بالرجال والتحلية تسمير قطع النقد على نفس الآلة مع الإحكام فخرج التمويه فإن فعله حرام مطلقا لما فيه من إضاعة المال وتحرم تحلية الدواة والمرآة ونحوهما ومثل الذهب والفضة في الحرمة المنسوج بهما كله أو بعضه والمطلى بأحدهما إذا حصل منه شيء بالعرض على النار ومن المطلى أطراف الشاشات التي فيها قصب فيحل ذلك إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا حرم
أما المرأة فيحل لها جميع ذلك لباسا وفرشا وغيرهما بالنسبة للحرير أما المنسوج والمموه بالذهب أو الفضة وكذا المطرز بهما وبأحدهما فيحل لبسه فقط على المعتمد ويحرم عليها فرشه والجلوس عليه وغيرهما من سائر وجوه الاستعمالات لأن علة الحل تزينها الداعي إلى الميل إليها ووطئها المؤدي إلى كثرة النسل المطلوب للشارع وذلك لا يوجد في غير اللبس
والحاصل أن سائر أنواع الذهب والفضة يجوز للنساء استعماله ومن ذلك القبقاب فيجوز لها اتخاذه من ذهب أو فضة إلا في صورتين الأولى الأواني إذ لا فرق في تحريمها بين النساء وغيرهن ومنها القماقم والمباخر وظروف الفناجيل فتحرم على الرجال والنساء
والثانية المنسوج والمموه والمطرز بهما على التفصيل المتقدم ويجوز لمن له ولاية التأديب إلباس حلي الذهب والفضة والمموه بهما للصبي ولو مراهقا وله إلباسه نعلا من ذهب حيث لا سرف عادة ومثل ذلك الحياصة وأما الخنجر والسكين المطليان بالذهب أو الفضة فيحرم إلباسهما له إن حصل من الطلاء شيء بالعرض على النار ولا يجوز أن يفرش له الحرير ولا المموه بالذهب أو الفضة ومثله في جميع ذلك المجنون
ويحرم خرم الأنف ليجعل فيه حلقة من ذهب أو نحوه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ولا عبرة باعتبار ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك ولا نظر لمزيته بذلك وأما الأنثى فيجوز خرم أذنها على المعتمد ويجوز تحلية المصحف بالفضة للرجال والنساء وبالذهب للنساء خاصة
وخرج بالتحلية التمويه فهو حرام مطلقا لما فيه من إضاعة المال سواء
صفحہ 166