Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حق أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك في التوبة وخوفا منك حتى أخلص لك النصيحة وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحتى أكون حسن الظن بك سبحان خالق النور
ومتى كان النفل مطلقا أو ذا سبب متأخر يكره كراهة تحريم في خمسة أوقات ولا ينعقد
والنهي الذي يتعلق بالزمان ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حتى تزول إلا يوم الجمعة وعند الغروب
والذي يتعلق بالفعل وقتان بعد صلاة الصبح أداء وبعد صلاة العصر كذلك ولو مجموعة مع الظهر تقديما وهذا كله في غير حرم مكة أما هو فلا تكره الصلاة فيه في أي وقت كان سواء في المسجد وغيره
أما الفرض والنفل المؤقت أو ذو السبب المتقدم فلا يكره شيء منها في هذه الأوقات
نعم إن تحرى إيقاع شيء من ذلك في هذه الأوقات بأن قصد إيقاعه فيه من حيث إنه وقت كراهة حرم ولا ينعقد ومثل ذلك سجدة التلاوة والشكر
ونص الغزالي على أن الصلاة ذات السبب المتقدم إذا كان سببها ضعيفا مثل ركعتي الوضوء لا تجوز في أوقات الكراهة
ومعنى كون ركعتي الوضوء سببها ضعيف أنه ضعيف من حيث التسبب لأن الصلاة سبب للوضوء لا العكس وتحرم الصلاة مطلقا إلا تحية المسجد من وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة ويكره ابتداء مطلق النفل كراهة تنزيه في وقت إقامة الصلاة فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت الجماعة بسلام الإمام وإلا قطعه ندبا ودخل فيها لأنها أولى منه
فصل في الجماعة في الصلاة
وهي من خصائص هذه الأمة فإن أول من صلى جماعة من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يصلون قبل ذلك فرادى ومعناها الشرعي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام ولفظها يصلح لكل من الإمام والمأموم ويتعين لأحدهما بالقرينة وهي أفضل من الانفراد بسبع وعشرين درجة والحكمة فيها أن الصلاة ضيافة ومائدة بركة
صفحہ 116