Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اصناف
بهن إليك فاخلفني بهن في أهلي ومالي فهي خليفته في أهله وماله وحرز حول داره حتى يرجع إلى أهله
وإذا فات النفل المؤقت ندب قضاؤه كما تقدم
وأما ذو السبب فلا يقضي إذا فات
تنبيه متى كانت النافلة غير مقصودة لذاتها كفى عنها صلاة أخرى من فرض أو نفل وفي حصول الثواب وسقوط الطلب ما تقدم في تحية المسجد وسنة الوضوء
(و) القسم الثاني من النفل المؤقت وهو ما تسن فيه الجماعة (صلاة العيدين) الأصغر والأكبر وهي من خصائص هذه الأمة وصلاة الأضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله تعالى {فصل لربك وانحر} 108 الكوثر الآية 2 ومحل سن الجماعة في صلاة الأضحى لغير الحاج أما هو فتسن له فرادى سواء كان بمنى أو غيرها ولو في طريقه إلى مكة وصلاة العيدين سنة مؤكدة ووقتها ما بين طلوع الشمس يوم العيد وزوالها ويسن تأخيرها عن طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح في رأي العين لكن لو فعلها قبل الارتفاع وبعد الطلوع صحت من غير كراهة على المعتمد وهي ركعتان كغيرها في الأركان والشروط وأقلها أن يحرم بالركعتين بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى ويصليهما كراتبة الظهر مثلا وأكملها أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ ويرفع يديه في كل تكبيرة كما في التحرم
ويسن أن يفصل بين كل اثنين منها بقدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن في ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه لائق بالحال
ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل وهي من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لترك شيء منها وإن كان الترك مكروها ولو نسي التكبيرات أو شيئا منها وشرع في القراءة لم يتداركها ولو لم يتم الفاتحة بخلاف ما لو نسيها وشرع في التعوذ ثم تذكرها فإنه يعود إليها ولا يفوت بها دعاء الافتتاح ويفوت بالتعوذ ويفوت الكل بالقراءة ولو ناسيا ثم يتعوذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى {ق} 50 ق الآية 1 وفي الثانية {اقتربت الساعة} 54 القمر الآية 1 أو (50) ق {سبح اسم ربك الأعلى} 87 الأعلى الآية 1 في الأولى والغاشية في الثانية وهي صلاة جهرية ثم إذا قام للركعة الثانية يكبر خمسا بالصفة المتقدمة بعد تكبيرة القيام وقبل التعوذ
ويسن الغسل للعيدين وإن لم يرد الحضور لأنه يوم زينة ويدخل وقته بنصف الليل ولكن الأفضل فعله بعد الفجر ويخرج بالغروب ويسن البكور بعد الصبح لغير الإمام وأن يحضر الإمام وقت صلاته وأن يعجل الحضور في الأضحى ويؤخره في الفطر قليلا وحكمته اتساع وقت الأضحية والأفضل في صدقة الفطر أن تكون قبل الصلاة ويندب التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب والتزين بأحسن ثيابه وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة والفرق أن المراد هنا إظهار النعم وثم التواضع وفعلها بالمسجد أفضل لشرفه وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في آخر قصير كالجمعة وأن يأكل قبلها في عيد الفطر
صفحہ 108