74

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

<div>____________________

<div class="explanation"> (الرابعة) صحيحة زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب (1).

وهذه الرواية رواها الكليني بطريق صحيح، لأنه رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، فلا يقدح ضعفها في التهذيب (2).

ولو كان للبكر الاستقلال بالعقد لما كان للأب نقضه.

(الخامسة) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا انكحها جاز نكاحه، وإن كانت كارهة، قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها (3).

وهذه الرواية وإن كانت حسنة لكنها لا تقصر عن الصحيح، لأن دخولها في قسم الحسن بإبراهيم بن هاشم حيث لم يوثق صريحا، لكن مدحه لا يقصر عن التوثيق (4).

(السادسة) صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء</div>

صفحہ 75