نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> أجمع الأصحاب على جواز انفراد البالغة الرشيدة بالعقد إذا لم يكن لها أب، أو كان ولم يكن بشرائط الولاية.
وإنما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية.
وقد نقل المصنف وغيره في المسألة أقوالا خمسة، وأطنب المتأخرون في الاستدلال لهذه الأقوال، وجمعوا منها الغث والسمين والقوي والضعيف، مع أن في الأخبار المعتمدة ما يغني عن تكلف ما عداها من التمسك بآية لا تدل على المطلوب، أو التعويل على اعتبار قاصر، أو خبر ضعيف.
ولنقتصر في هذا التعليق على ما يمكن الاستدلال به لكل من هذه الأقوال من الأخبار المعتبرة الداخلة في قسمي الصحيح والحسن.
فنقول: احتج القائلون بأن لها الانفراد بالعقد بروايتين.
(الأولى) رواها الكليني والشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح عن الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيهة، ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز (1) (2) (3).</div>
صفحہ 71