نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأب عند التعارض، فلا تؤثر فيها موت الأضعف.
وفي هذا الاستدلال نظر.
وقال الشيخ في النهاية: والصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: وجماعة إن حياة الأب شرط في ولاية الجد.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا، وكان الجد مرضيا، جاز، قلت: فإن هوى أبو الجارية هوا، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد (1).
وفي السند ضعف باشتماله على جماعة من الواقفة، فلا يسوغ التعلق به (2).
ورد أيضا: بأن دلالته بالمفهوم الوصفي، وهو غير معتبر عند المحققين.
وهو مدفوع: بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، وهو متجه عندهم.
لكن يمكن أن يقال: إن حجة المفهوم إنما تثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، وربما كان الوجه في هذا التقييد، التنبيه على الفرد الأخفى، وهو جاز عقد الجد مع وجود الأب، وكيف كان فهذه الرواية قاصرة عن إثبات هذا الشرط.
قوله: (ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان أظهرهما أنه كذلك) ظاهر العبارة اختصاص الخلاف بالصبي، وأنه لا خلاف في سقوط خيار</div>
صفحہ 64