50

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الحسن: عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (1).

ويستفاد من هذه الرواية جواز النظر إلى المعاصم أيضا.

والمعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس.

وأما الرواية التي وردت بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها، فرواها الكليني عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل يريد تزويجها ينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (2).

وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لكنها موافقة لمقتضى الأصل، ومؤيدة بالروايتين المتقدمتين، فيتجه العمل بها.

ويعضدها أيضا إطلاق صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟ (3).

ويدل على جواز النظر إلى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه (في الصحيح)</div>

صفحہ 51