نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
وفي المتعة حالة، فالغني يمتع (تمتع - خ ل) بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد، والفقير بالخاتم أو الدرهم، والمتوسط بينهما.
<div>____________________
<div class="explanation"> وهل يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها؟ قولان أظهرهما ذلك، لأن المهر يختلف باختلاف البلدان اختلافا عظيما.
وقيد المصنف في الشرائع وأكثر الأصحاب، الحكم بلزوم مهر المثل، بما إذا لم يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوزها رد إليها.
وادعى عليه فخر المحققين، الإجماع مع أن والده صرح بالخلاف في المختلف وحكى القولين ولم يرجح شيئا.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته من رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم (١) وهي مع ضعف سندها باشتراك راويها بين الثقة غيره، غير دالة على المطلوب، فإن موردها ما إذا وهم أن يسمي صداقها أي نسي ذلك، وهو خلاف المدعى أو أخص منه.
والأصح أن مهر المثل لا يتقدر بقدر كما أطلقه المصنف، لإطلاق الروايات المتضمنة لأن المفوضة تستحق بالدخول مهر نسائها الخالي من التقييد.
قوله: (وفي المتعة حاله فالغني يمتع (يتمتع - خ) بالثوب الخ) قد سبق أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول وجب لها المتعة لا غير، وهو موضع نص ووفاق.
وقد ذكر المصنف وغيره أن المعتبر في المتعة حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره.
ويدل عليه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/236" target="_blank" title="البقرة: 236">﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾</a> (2).
وقيل: إن الاعتبار بهما معا، وهو ضعيف.</div>
صفحہ 377
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں