360

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه، وكذا لو قال: دار أو بيت.

<div>____________________

<div class="explanation"> ثم إن قبضت الزوجة المهر ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام، وإن استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالوجه الرجوع إلى الصلح.

واحتمل المحقق الشيخ علي، وجوب مهر المثل في الأول، وهو غير جيد، لأن ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة، ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة، لا إلى مهر المثل.

قوله: (ولو تزوجها على خادم ولم يتعين فلها وسطه الخ) قد عرفت أن المهر إذا ذكر في العقد اعتبر تعيينه بالإشارة، أو الوصف.

ومقتضى ذلك أنه إذا وقع على مجهول، يبطل المسمى، أو العقد، وقيل:

إنه لا خلاف فيه.

ولكن استثنى الشيخ وأتباعه ما ذكره المصنف من الخادم والبيت، والدار استنادا في الأولين إلى رواية علي بن أبي حمزه، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم، قال: فقال: (لي (لها - خ) وسط) من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت (1).

وفي الأخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على داره قال: لها دار وسط (2).

فيظهر من المصنف في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث حكاه بلفظ</div>

صفحہ 367