نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي.
<div>____________________
<div class="explanation"> منفعة الزوج مهرا، سواء ضبطت بالمدة أو بالعمل كبناء جدار ونحوه.
ويعلم من ذلك أن المهر لو جعل منفعة في ذمة الزوج بحيث يكون له الإتيان بها بنفسه وبغيره، جاز بغير خلاف.
قوله: (ولا تقدير في المهر في القلة ولا في الكثرة الخ) أجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك.
وأما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها فيصح العقد على ما شاءا من غير تقدير، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، والمصنف، وعامة المتأخرين.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه فالانتصار: ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة.
والمعتمد الأول (لنا) قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (1)، والقنطار، المال العظيم من قولهم: قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة.
وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضة.
وقوله تعالى: فنصف ما فرضتم (2).
وقوله عليه السلام في عدة روايات معتبرة الإسناد: المهر ما تراضى عليه</div>
صفحہ 362
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں