نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا، ولا مهر قبل الدخول، ولها المهر بعده.
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه بحريتها، سواء كان ذلك اللفظ إنشاء أم إخبارا فيصح العقد ويكون المهر لها دون السيد.
ويعتبر في صحة النكاح إذنها سابقا أو إجازتها لاحقا كغيرها من الحرائر، وإن لم يكن قد تلفظ بما يقتضي العتق فلا شئ له، ولا للمملوكة، لأن المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا والسيد وإن استحق المهر بالدخول إلا أن للزوج، الرجوع عليه به لتغريره إياه وتدليسه، ولا وجه لدفعه إليه وارتجاعه منه.
وهل يستثنى للسيد أقل ما يصح أن يجعل مهرا، وهو أقل ما يتمول على ما اخترناه فيما سبق أو أقل ما يكون مهرا لأمثالها على قول ابن الجنيد؟ قيل: لا، وهو ظاهر اختيار المصنف تمسكا بإطلاق ما تضمن رجوع الزوج على المدلس بما غرم.
وقيل: نعم لأن الوطء المحرم بغير التحليل يمتنع خلوة من العوض.
وجوابه أن العوض متحقق لكن يرجع به على المدلس.
ولو كان الزوج قد دفع المهر إليها مع تدليس المولى وعدم تلفظه بما يقتضي العتق أخذه منها إن كانت عينه باقية وإن تلفت في يدها احتمل قويا رجوعه به على المولى لمكان الغرور فتضعف المباشرة ويكون السبب أقوى كما إذا قدم طعاما إلى مالكه فأكله وهو لا يعلم به.
ويحتمل ضمانها المهر في كسبها أو تبعيتها به بعد العتق.
ولو كان المدلس أجنبيا رجع عليه بجميع المهر المستحق للمولى، ولو دفعه إليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم مهرا آخر للسيد ورجع به على المدلس.
وإن قلنا بالرجوع على السيد بما تلف في يدها إذا كان هو المدلس، رجع الزوج على المدلس هنا بكل من المهرين.
قوله: (وكذا تفسخ (هي - خ) لو بان زوجها مملوكا الخ) إذا تزوجت</div>
صفحہ 353
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں