نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
وصيغته أن يقول: أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ.
واتسع آخرون بلفظ الإباحة.
ومنع الجميع لفظ العارية.
<div>____________________
<div class="explanation"> والجواب أما عن الآية (أولا) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجئ بيانه فلم يدخل تحت العدوان (وثانيا) بأن العام مخصوص بالأخبار المستفيضة، بل المتواترة المتضمنة لحل الأمة بالتحليل ولا محذور في ذلك.
وأما الرواية فأقصى ما يدل عليه الكراهة، قال الشيخ في التهذيب: والوجه في كراهة ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا وبما شنع به مخالفونا علينا، فالتنزه بما هذا سبيله أولى.
قوله: (وصيغته أن يقول: أحللت لك وطئها الخ) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل، لأن الفروج لا تحل بمجرد التراضي.
وقد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، وهو مورد النصوص فيقول: أحللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها، ولو قال: أنت في حل من وطئها قاصدا به الإنشاء فالأظهر (الظاهر - خ) الاكتفاء به.
واختلفوا في لفظ الإباحة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمرتضى إلى أنه لا يفيد الحل، وقوفا مع ظاهر النصوص، وتمسك بأصالة المنع.
وذهب الشيخ في المبسوط، وابن إدريس، والمصنف في الشرائع إلى الاجتزاء بلفظ الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى.
وفي معنى الإباحة: أذنت لك في وطئها أو سوغت لك.
وذكر المصنف أن الجميع منعوا لفظ العارية.
وربما ظهر من كلام ابن إدريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضا ويدل</div>
صفحہ 316
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں