نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا، ولو مات جاز بيعها، وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
<div>____________________
<div class="explanation"> الشرع هو المركب من الإيجاب والقبول، ولا يقدح في ذلك كونها مملوكة لأنها بمنزلة الحرة حيث تتحرر بتمام العقد فرقيتها غير مستقرة، ولولا ذلك لامتنع تزويجها.
ويحتمل العدم، واختاره العلامة في المختلف وجمع من المتأخرين، لأن المستند في شرعية هذا العقد، النقل المستفيض، وليس في شئ منه ما يدل على اعتبار القبول، ولأنها حال الصيغة مملوكة، فلا اعتبار برضاها، ولأن رضاها لو كان معتبرا لبطل ما وقع من المولى، لأنه قائم مقام القبول حيث إنه وظيفته ووظيفة الإيجاب من جهتها، ولأنه لا بد من كمال المتعاقدين حال الإيجاب والقبول وهو منتف هنا.
ولا ريب في قوة هذا الوجه وإن كان الأحوط اعتبار القبول عملا بالمتيقن ليعتبر وقوعه بالعربية على الفور، على نهج سائر العقود اللازمة.
وحيث قد عرفت أن هذا الحكم مخالف للأصول المقررة فيجب الاقتصار فيه على موضع النص والوفاق، وهو ما إذا تزوج أمته وجعل مهرها عتقها فلا يجوز جعل عتق بعض مملوكته مهرا، ولا جعل نصيبه من المبعضة ونحو ذلك من الصور الخارجة عن موضع النص.
قوله: (وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا الخ) لا ريب أن مجرد الاستيلاد ليس سببا في العتق، لكن تتشبث بالحرية، فإن مات الولد وأبوه حي عادت إلى محو الرق وجاز بيعها إجماعا، وإن مات مولاها والولد حي انعتقت بموت المولى لانتقالها أو بعضها إلى ولدها فينعتق عليه ما يرثه منها، لأن ملك الولد لأحد أبويه يوجب عتقه عليه ولو بقي منها شئ خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان</div>
صفحہ 292
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں