نهاية المرام
نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ایڈیٹر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
پبلشر کا مقام
قم
ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر.
<div>____________________
<div class="explanation"> والفارق بين نكاح المتعة والدائم حيث اعتبر ذكر المهر في الأول دون الثاني النص (1)، ووجه - بعده - بأن الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع واعفاف النفس فاشتد شبهه بعقود المعاوضات، بخلاف عقد الدوام، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل، وغيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا تقصد من المتعة فكان شبهه بالمعاوضات أقل، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه، ولم يكن ذكره شرطا.
قوله: (ويكفي فيه المشاهدة الخ) هنا مسألتان (الأول) أنه يشترط في صحة العقد، العلم بالمهر، ويكفي فيه المشاهدة مطلقا حتى في المكيل والموزون ولا حاجة إلى اعتبارهما بالكيل أو الوزن، فلو عقدا على الصبرة (2) من طعام مشاهد صح لاندفاع معظم الغرر بالمشاهدة، وأصالة عدم اعتبار ما زاد على ذلك.
هذا إذا كان المهر حاضرا.
ولو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة فيما قطع به الأصحاب وللنظر فيه مجال.
(الثانية) أنه لا تقدير للمهر قلة وكثرة إلا بما وقع عليه التراضي فيجوز العقد على كل ما يعد مالا في العادة كما يصح جعله عوضا في البيع والإجارة.
ويدل عليه ما رواه الكليني، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل (3).
وعن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة</div>
صفحہ 231
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں