207

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ويكره أن يزوج (يتزوج - خ) الفاسق، ويتأكد في شارب الخمر.

وأن يتزوج المؤمنة المخالف، ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.

<div>____________________

<div class="explanation"> مصالح دنياه، فلا حرج عليه ولا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث (انتهى كلامه رحمه الله)، وهو في محله.

ومن هنا يعلم ابن الولي لو ترك الإجابة قاصدا العدول إلى الأعلى لا يكون عاصيا.

ولو لم يتعلق الحكم بالولي بأن كانت المخطوبة ثيبا أو بكرا لا أب لها ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على الولي نظر، لاختصاص الأمر بالولي فلا يتعلق الوجوب بغيره.

قوله: (ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر) لا ريب في كراهة تزويج الفاسق ويدل عليه مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (1).

وأما تأكد الكراهة في شارب الخمر، فيدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب (2) وأقل مراتب النهي الكراهة.

قوله: (وأن يزوج المؤمنة المخالف الخ) قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر أنه لا يجوز تزويج المؤمنة المخالف، ولا للمستضعف، أما المرأة المستضعفة فيجوز للمؤمن تزويجها وكذا المخالفة.</div>

صفحہ 209