161

نهاية المرام

نهاية المرام

ایڈیٹر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

رجب المرجب 1413

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء.

(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.

<div>____________________

<div class="explanation"> فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها، فإن علم أنها تمزح فلا (1).

قوله: ((الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج الخ) أطبق علمائنا على أن العبد يجوز له أن ينكح بالعقد الدائم حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة، ولا على ثلاث إماء وحرة، لأن الحرة في حقه بمنزلة أمتين.

ويدل على ذلك - مضافا إلى الإجماع المنقول - روايات: (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء (2).

وذكر جمع من الأصحاب أن للمملوك أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر، وكذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا.

ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات وعدم ظهور تناول الأخبار المانعة لما عدا الدائم - ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا إذن الرجل لعبده أن يتسرى في (من - خ) ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له في ذلك (3).

قوله: ((الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها) بل الأصح أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بالعقد الدائم مطلقا، لما رواه الشيخ في الحسن، عن</div>

صفحہ 163