نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبه، أجزاهم.
البحث الرابع (في كيفية الاستنجاء) أما في البول فقد بينا وجوب الماء، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين في غيره، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين والأثر دون الرائحة، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة، ومعه ينتفي الخطاب بالإزالة.
وسئل الرضا (عليه السلام) للاستنجاء حد؟ قال لا ينقي ما ثمة قلت:
فإنه يبقي الريح قال: الريح لا ينظر إليها (1). وعن الصادق (عليه السلام) وقد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: مثلا ما على الحشفة من البلل (2).
والضابط: ما يزيل العين عن رأس الفرج. ولا فرق بين البكر والثيب، ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أولا في وجوب الماء. والأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل المخرج وما تعدى إليه البول، فإن لم يمكنه (3) منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج. ولو نجست بالبول وجب غسلها، كما لو انتشر إلى الحشفة.
ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة، لإجزاء الوضوء، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله، وعدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط.
صفحہ 91