47

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

تحقیق کنندہ

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الفصل الثاني (في سننه) وهي تسعة أشياء:

الأول (السواك) وليس واجبا إجماعا، بل مستحب (1) في جميع الأوقات، وللصائم بعد الزوال. وأشدها في مواضع:

الأول: عند الوضوء، لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة (2).

الثاني: عند الصلاة وإن كان متطهرا، لقوله (عليه السلام): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (3).

الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق (عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح (4).

صفحہ 51