نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يجوز المسح على الجبهة، ولا على خضاب، أو طين ساترين. ولو كان على رأسه جمة (1) فأدخل يده تحتها ومسح، أجزأه، لحصول الامتثال.
ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة، لوصف الباقر (عليه السلام) لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء (2).
ويجوز المسح مقبلا ومدبرا على الأصح، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).
ويستحب أن يكون بثلاث أصابع، ولا يجب على الأصح، لحصول الامتثال، ولقول الباقر (عليه السلام): فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزاه (4).
ويستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة والمغرب للرواية (5).
ولو ذكر أنه لم يمسح، مسح ببقية النداوة. فإن لم يبق في يديه رطوبة، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض، وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح. ولو لم يبق أعاد، وكذا في مسح الرجلين.
ولو أتى بأقل مسمى الغسل، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها، فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر، ولا يستأنف ولا يتمم.
وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.
صفحہ 43