نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر، فلو أخل بشئ من الوجه أو اليد لم يصح.
ولو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار، فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزائه، لكن يستحب التحريك استظهارا.
وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك، وجب، لوجوب ما يتوقف عليه الواجب.
ويجزي في الغسل أقل مسماه ولو كالدهن، لأصالة البراءة من الزائد، وحصول الامتثال به، بشرط الجريان، لتوقف الاسم عليه.
والفرض في الغسل مرة واحدة ، لصدق الامتثال معه، والثانية سنة على الأصح للرواية (1)، والثالثة بدعة على الأقوى، لعدم المشروعية.
فروع:
الأول: إنما يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله في المرة الأولى، وجب غسل ذلك الشئ، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزائه، وكذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال. وكذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في الثالثة.
والأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة.
الثاني: لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين جاز، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه.
الثالث: لو غسل الثالثة، بطل وضوءه إن كان في اليسرى، لحصول المسح بماء جديد، وإلا فلا للامتثال، فلا يؤثر فيه الزائد.
صفحہ 40