نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية. ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا، فالأقرب إلحاق كل بحسبه.
ولا يجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا إجماعا منا، لأنه ليس من الوجه، ولهذا لا يسمى الأمرد ومن قطعت لحيته ناقص الوجه. وإنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة.
وكذا السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض، ولا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا.
والفرق بينه (1) وبين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر، والغسل على غسل ظاهره وباطنه.
ويجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان، لأن الباقر (عليه السلام) حيث وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه. (2) وبيان (3) المجمل الواجب واجب، لأن ما فعله (عليه السلام) بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب (4)، وليس إجماعا، فبقي المطلوب، لعدم الواسطة.
ولو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع، لم يجب الإعادة، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها.
المطلب الثالث (في غسل اليدين) وهو واجب بالنص (5) والإجماع، والواجب غسل الذراعين والمرفقين
صفحہ 37